مرسوم رقم 83-482
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-482 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمداء الشرطة. 2054
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
تحدد النسبة القصوى من عمداء الشرطة الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على ال الاستيداع ب 10% من المجموع الفعلي للسلك.