الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين عمداء الشرطة الذين يوظفون طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه كمتمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين.
ويمكن أن يرسموا بعد فترة تمرين مدتها سنة، اذا كانوا مسجلين على قائمة للقبول في الوظيفة، تمدها لجنة الترسيم المحدد تكوينها في القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، وذلك بناء على تقرير رئيس المصلحة.
وفي حالة ما اذا يتم الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين، يمكنها بعد استشارة اللجنة، منعهم تمديد التمرين لمدة سنة كحد أقصى، أو اعادتهم الى سلكهم الاصلي.