مرسوم رقم 83-482
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-482 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمداء الشرطة. 2054
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكون هداء الشرطة ملكا من الموظفين.
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2055