الفصل الثاني — التوظيف - التكوين
المادة 4
فضلا على التدابير الأخرى المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل، لا يمكن أن يوظف أحمد في الامن الوطني اذا لم تتوفر فيه الشروط التالية :
أن يكون حاصلا على الجنسية الجزائرية منذ خمسة أعوام على الاقل.
2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والخلق الحسن، -3 أن يكون مستوفيا شروط السخ والتأهيل.
البدني اللذين تتطلبهما الوظيفة
4- أن تكون له قامة لا تقل عن 1,66 متر وقدرة بصرية مجموعها 10/15 لكلتا العينين دون أن تقل قوة بصر العين الواحدة عن 10/7.
وتخفض القامة المطلوبة للمترشحات حتى 1,55 متر 5 أن يكون متحررا من التزامات الخدمة - الوطنية، 6 أن يكون التحقيق الاداري يعفيه مرضيا. -