مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل الخامس — التنقيط - الترقية
المادة 3
يرقى موظفو الامن الوطني من درجة إلى أخرى بكيفية متواصلة تبعا للاقدمية والنقطة الرقمية والتقدير العام.