مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل الخامس — التنقيط - الترقية
المادة 3
تملك السلطة التي لها صلاحية التعيين حق التنقيط وتمنح كل سنة الموظف الامع الوطني، بناء على التراح رئيس المصلحة، نقطة رقمية تتبع بالدير هام يترجم القيمة المهدية للموظف المعنى، وكذلك طريقة خدمته، وسلوكه واستعداداته الخاصة.
تبلغ بطاقة التنقيط الى ، الموظف، وفي حالة الاعتراض، تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة التي يمكنها أن تطلب اعادة النظر في النقطة الرقمية.