مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل السابع — أحكام الخاصة
المادة 38
يؤدى موظفو الشرطة اليمين لدى شروعهم الأول في العمل. 2054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه ولا يمكن أن يحررهم من تلك اليمين الا | السلطة التي لها صلاحية التعيين.