مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل الخامس — التنقيط - الترقية
المادة 33
يجب على موظفي الامن الوطني كي يستفيدوا من الترقية أن يكونوا مسجلين في جدول الترقية الذي تعده الادارة كل سنة.
ويعرض هذا الجدول على اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لتبدي رأيها فيه