مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل الثالث — الواجبات والالتزامات
المادة 2
يلزم موظفو الأمن العمومي بالسر المهنى، وواجب التحفظ. ويجب عليهم أن لا يقشوا ولا يسمحوا بالاطلاع على أية وثيقة، أو معلومات يعرفونها أو يحوزونها أثناء ممارستهم لوظائفهم أو حدث باستثناء ضرورات الخدمة.
ويجب عليهم أن يمتنعوا ولو خارج الخدمة عن أي عمل يتعارض وطبيعة وظائفهم.
تنجز من أية مخالفة لاحكام هذه المادة عقوبات تأديبية بدون المساس بتطبيق قانون العقوبات.