مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر موظفين في الامن الوطني الاشخاص الذين يعينون لشغل منصب دائم يساهمون في الحفاظ على النظام العام وأمن الاشخاص والممتلكات، والسكينة العامة.