الفصل الثالث — الواجبات والالتزامات
المادة 23
لا يمكن لموظفى الامن الوطني عقد الزواج بدون ترخيص كتابي سابق من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
إن طلب الترخيص بالزواج يجب أن يلعدم ثلاثة أشهر قبل الاحتفال بالزواج، ويجب أن يستند الطلب على استخراج نسخة من شهادة ميلاد الزواج وشهادة الجنسية، وعند الاقتضاء يجب ذكر مهنة ومشغل الزوج وتلزم الادارة بالرد خلال شهرين ابتداء من تاريخ ايداع الطلب.
وفي حالة ما إذا عقد الموظف المعنى بالامي الزواج منتهكا أحكام الفقرات السابقة، أو بالرغم من الرفض المبرر لطلبه، فان السلطة التي لها صلاحية التأديب أن تتخذ أي اجراء خاص يحمى مصالح الخدمة، وذلك بعد استشارة اللجنة.
المتساوية الاعضاء المختصة.