مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل الثالث — الواجبات والالتزامات
المادة 16
لا يمكن لموظفي الاسمن الوطني بدون ترخيص بي كتابي بي من السلطة التي لها صلاحية التعيين أن يقوموا بما يأتي :
- الانخراط ولا المشاركة في أية جمعية سياسية أو دينية أو اجتماعية أو رياضية أو ثقافية أو غيرها، مجمع الأموال، أو القيام بجمع التبرعات أو السمي لجمع الهمسات أو تلقى الانخراطات أو الاشتراكات أو أي شيء آخر.