الفصل الثالث — الواجبات والالتزامات
المادة 10
يجب على موظفى الامن الوطني أن يتحلوا بالالتزام المطلق سلطة الدولة والعمل | على احترامها، وحماية مصالح الأمة، والدفاع عن مكتسبات الثورة.
ويجب عليهم تقديم مساعدتهم في جميع النشاطات التي تقوم بها القيادة السياسية للبلاد، بكل اخلاص وفعالية واهتمام.
المادة II : يجب على موظفى الامن الوطني، في اطار القانون التدخل بمبادرتهم الشخصية حتى خارج الساعات العادية لعملهم قصد تقديم العون لاي شخص معرض للخطر، وقمع أى عمل من شأنه أن يخل بالنظام العام.
يعتبر موظف الامن الوطني في حالة خدمة عند تدخله تطبيقا للفقرة السابقة.