المادة 3
يسهر كل طرف متعاقد على حماية وضمان حقوق المؤلف لمواطني الطرف الآخر.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه المسافة :
يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الأخر منها دراسية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والفني لدراسة مواد ستحدد باتفاق مشترك بين الطرفين المسادة 5 يتم تعيين المستفيدين من المنح المنصوص عليم إلى المادة الأولى من قبل الجهات المختصة في حكومة البلدين وعلى هؤلاء المستفدين أن يخضعوا للقوانين المعمول بها في البلاد المضيف.
المسايرة يشجع الطرفان المتعاقدان في ميادين الاعلام والاذاعة والتلفزة والنشر والتوزيع والسينما على اساس عقود ميرمة لهذا الغرض بين المؤسسات المحتملة لكلا البلدين.
المسادة 7 يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان طبقا لروح هذا الاتفاق التعاون بين منظماتهمها المكلفة بالانشطة الثقافية.