مرسوم رقم 83-480
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-480 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا الشعبية، الموقع بلواندا في 15 أبريل سنة 1983. 2043
المادة 2
يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات الخاصة يتجاربهما وانجازاتهما في ميادين التربية والاعلام والتعليم والفن والثقافة والتربية البدنية والرياضية عن طريق :
ارسال وفود وممثلين من العلوم والثقافة.
- تبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الفني والثقافي،
- معارض فنية تنظيم تظاهرات فنية ورياضية.