مرسوم رقم 83-480
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-480 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا الشعبية، الموقع بلواندا في 15 أبريل سنة 1983. 2043
المادة الأولى
يعدل الطرفان المتعاقدان ان على تعزيز وتوطيد تعاونهما الثقافي في حدود امكانياتهما وذلك على اساس احترام سيادة كلا البلدين والمساواة في الحقوق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.