المادة الأولى
يصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا الشعبية، الموقع بلواندا في 15 أبريل سنة 1983، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
آلمادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1963.
الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية أنغولا الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا الشعبية المسمات أدناه الاطراف المتعاقدة ، رغبة منهما في تطوير شامل للعلاقات الثقافية بين بلديهما بغية تعدد وتعزيز روابط الصداقة التي تجمع بين الشعب الجزائري والشعب الانغولي قررنا عقد هذا الاتفاق واتفقتا على الترتيبات التالية :