مرسوم رقم 83-480
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-480 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا الشعبية، الموقع بلواندا في 15 أبريل سنة 1983. 2043
المادة 13
يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة أربع سنوات ويجدد تلقائيا لنفس المدة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في مراجعته كليا أو جزئيا، وذلك ثلاثة أشهر قبل ذلك.