المادة الأولى
يحول الى مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I الاعمال الداخلة فى مجال الاسترجاع، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب عبر تراب اختصاص مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 233 2 الوحدة التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
- وحدة الاسترجاع بالجهة الغربية (وهران). -3 الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.