مرسوم رقم 83-478 · ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-478 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 هشت سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 2047

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.