المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حربي بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 60.257.000 4 مجموع القسم الاولي : 60.257.000 القسم السابع المصاريف 91-37 المصاريف المحتملة ......
المختلفة 12.000.000 مجموع القسم السابع 12.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملفات من ميزانية التكاليف المشتركة : 72.257.000 الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه رقم الإيواب الجريدة الرسمية للجمهورية 7042 الجدول - ب - العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - التعويضيات والمنيع المختلفة 7-675-000 -31 II مديريات الولايات - الأجور الرئيسية ..... ! 11.430.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة .. 15.400,000 31-22 المدرسة الوطنية للحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة . ...... 1.000.000 مجموع القسم الاول 71.907.000 مجموع العنوان الثالث 71.907.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 OI الادارة المركزية - المنح والاجور والتعويضات المقدمة للمتمرنين 000000 350.000 مجموع القسم الثالث 350.000 مجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية . . . . . 72.257.000 وزارة الداخلية | بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III -