مرسوم رقم 83-478
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-478 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 هشت سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 2047
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اثنان وسبعون مليونا ومائتان وسبعة وخمسون ألف دينار (7.257.000) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم.