مرسوم رقم 83-478

مرسوم رقم 83-478 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 هشت سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 2047

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.