الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة 3
يضطلع المعهد بما يأتي :
يتولى ترقية الاطارات ويقوم بتكوينها - في ميادين الصيد البحري وتربية المانيات
- يشارك في الدراسات التقنية والاقتصادية الرامية إلى تحسين مستوى تأهيل مراكز السيد البحرى وتربية المائيات وتأطيرها، ينظم في اطار أعماله، دورات لتحسين المستوى في شكل تداريب تطبيقية أو تخصصية ترمي إلى تعميم التقنيات الجديدة وتحسين المردودية في عمليات الصيد البحرى وتربية المائيات ينظم بناء على طلب هياكل القطاع المستعملة | فترات للتكوين الخاص.