مرسوم رقم 83-477
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-477 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيد البحرى وتربية البانيات. - 2034
الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 27
يحدد تنظيم المعهد الداخلي بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.