مرسوم رقم 83-477
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-477 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيد البحرى وتربية البانيات. - 2034
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — اعداد الميزانية والموافقة عليها
المادة 25
يصادق مجلس الادارة على الحساب الاداري بعد الأمر بالصرف ثم يرفع الى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ليوافق عليه.