مرسوم رقم 83-477
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-477 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيد البحرى وتربية البانيات. - 2034
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — اعداد الميزانية والموافقة عليها
المادة 21
في حالة عدم الموافقة على مشروع الميزانية في بداية السنة المالية يمكن القيام يسليات الاتفاق وفقا للاحكام الجارى بها العمل في هذا المجال.
الفصل الثاني تنفيذ الميزانية ومراقبتها المادة : مدير المعهد هو الأمن يصرف الميزانية. يلتزم بالنفقات ويأس يصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية كل سنة مالية ويعد أواس الايرادات.