مرسوم رقم 83-477
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-477 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيد البحرى وتربية البانيات. - 2034
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — اعداد الميزانية والموافقة عليها
المادة 20
يعد مدير المعهد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الادارة لمناقشته.
ثم يرفع الى كاتب الدولة للصيد والنقل البحري من بداية السنة المالية الخاص بها، وبعد ذلك يقدم كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى مشروع الميزانية الى وزير المالية.