الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 16
يؤهل مجلس التوجيه لاجراء دراسات وتقديم اقتراحات الى المدير في جميع المسائل المتعلقة بسير المعهد تربويا ولاسيما ما يلى :
التنظيم العام للتعليم المدرس تنظيم تداريب لتحسين المستوى وتجديد معلومات محترفي الصيد البحرى.
- اعداد البرامج والمناهج والوسائل التربوية الضرورية للتعليم المدرس أو المفيدة فيه، التدابير التي يمكن أن تساهم في تطوير
- التكوين وتوسيعه في ميادين الصيد البحري وتربية المائيات
- الوثائق.