مرسوم رقم 83-477
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-477 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيد البحرى وتربية البانيات. - 2034
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 10
يجتمع مجلس الادارة وجويا في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل، بناء على دعوة من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على دعوة من رئيسه، أو يطلب من مدير المؤسسة أو من ثلث أعضاء المجلس.
يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
ويمكن تخفيض هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية.