مرسوم رقم 83-476
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-476 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بمفتاح. 2032
الفصل الثالث — مدة التكوين
المادة 9
تختلفة مدة التكوين في المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات بمفتاح بين سنتين (2) وأربع (4) سنوات حسب الشعبة المتبعة.
المدة السنوية للدراسة هي أحد عشر (11) المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم | شهرا.
ولديهم - شهادة مدرسية تثبت بأنهم تابعوا دروس السنة الثانية من التعليم الثانوى، ويكون عمرهم تسعة عشرة (19) سنة على الأقل، وخمسة وثلاثين
(35) سنة على الاكش ドー أئمة الصلوات الخمس الذين لديهم خمس (5) سنوات أقدمية.