مرسوم رقم 83-476
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-476 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بمفتاح. 2032
الفصل الثالث — مدة التكوين › القسم الثالث — الأئمة خارج السلم
المادة 7
يقبل في شعبة الأئمة خارج السلم عن طريق المسابقة : .
1 - الأئمة الوعاظ الذين لديهم خمس (5) سنوات أقدمية
ب - المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم ولديهم شهادة مدرسية تثبت بأنهم تابعوا دروس السنة الثالثة من التعليم الثانوي، ويكون عمرهم تسعة عشرة (19) سنة على الأقل، وخمس وثلاثين
(35) سنة على الأكثر.
مدة تكوين أئمة الصلوات الخمس والوعاظ سنتان ومدة تكوين الائمة خارج السلم أربع (4) سنوات.