مرسوم رقم 83-476
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-476 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بمفتاح. 2032
الفصل الثالث — مدة التكوين › القسم الثالث — الأئمة خارج السلم
المادة 6
يقبل في هذه الشعبة، على أساس الشهادات المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم ويحوزون شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها، ويكون عمرهم تسعة عشرة (19) سنة على الاقل وخمسة وثلاثين (35) سنة على الأكثر.