الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يقبل المترشحون في المدرسة الوطنية المعدل بالامر رقم 74-105 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة التكوين الاطارات الدينية بمفتاح، على أساس 1974، والمتمم بالمرسوم رقم 80-17 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 وبمقتضى الأمر رقم 21-64 المؤرخ في 2 شعبان عام 1390 الموافق 23 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات وبمقتضى الأمن رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمريخ وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميل مؤسسات التعليم العالى والمعاهد التقنولوجية والمدارس المتخصصة وبمقتضى المرسوم رقم 24-243 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن الزيادة في معدل السرواتب المسبقة المؤسسة بموجب المرسوم رقم 21-287 المؤرخ في 3 ديسمين سنة 1971 والمتضمن تحديد الأجرة المسبقة الشهادات ومن طريق المسابقة.
تنظم سنويا مسابقات الدخول الى المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح.
يحدد تاريخ المسابقات بقرار من وزيس الشؤون الدينية وفقا للتنظيم الجاري به العمل.