مرسوم رقم 83-476
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-476 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بمفتاح. 2032
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تشتمل الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح على دروس نظرية ومحاضرات وتداريب عملية.
نظام الدراسة هو النظام الداخلي.