مرسوم رقم 83-476
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-476 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بمفتاح. 2032
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يقبل المترشحون الذين نجحوا في الامتحان الانتقائي المنظم ضمن الشروط المحددة في قرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري للمشاركة في مسابقة الالتحاق بتكوين أئمة الصلوات الخمس والأئمة الوعاظ وذلك بصفة انتقالية وحتى تاريخ يحدد بموجب مرسوم.