مرسوم رقم 83-476
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-476 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بمفتاح. 2032
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 14
تنشأ لجنة تكلف بترتيب المترشحين 2034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1403 ه الناجحين عند التخرج من المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح، حسب درجة الاستحقاق.
ويحدد تشكيل هذه اللجنة بقرار من وزير الشؤون الدينية.