مرسوم رقم 83-476
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-476 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بمفتاح. 2032
الفصل الثالث — مدة التكوين › القسم الثالث — الأئمة خارج السلم
المادة 10
تراقب بصفة دائمة، طيلة سنوات الدراسة معارف الطلبة وكفاءاتهم.