مرسوم رقم 83-475
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-475 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية. 2029
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 8
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 25 أكتوبر الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2031 سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.