مرسوم رقم 83-475
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-475 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية. 2029
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 18
يقع أي تعديل لاحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه.