مرسوم رقم 83-475
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-475 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية. 2029
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.