مرسوم رقم 83-474
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 33-474 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. - : 2026
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 18
يقع أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه.