الباب الثاني — تعليم الدراسة
المادة 8
يكون الالتحاق بفرع تكوين المهندسين المطبقين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوى من الشعب الرياضية أو العلمية أو التقنية الاقتصادية أو المحاسبية أو أي شهادة أخرى معادلة ينجز اشغال البحث ويطورها في الميدان لها.
التجاري تدوم الدراسة أربع (4) سنوات.
الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2023 المادة و : يكون الالتحاق بفرع تكوين التقنيين السامين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات الخدمة المستمرة لدى الهيئات التي يعينون - فيها طوال المدة المحددة في المادة 20 من الامر رقم للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوى - 21-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور من الشعب الرياضية أو العلمية أو التقنية الاقتصادية أو المحاسبية أو أي شهادة أخرى معادلة لها.
تدوم الدراسة ثلاث (3) سنوات.