مرسوم رقم 83-473
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
الباب الثاني — تعليم الدراسة
المادة 5
يحدد التكوين في المعهد اعتمادا على التعليم الذي تقدمه المؤسسة الجامعية أو المؤسسات ذات الطابع المماثل لها.
تكون جميع المواد التعليمية اجباريا. وتشتمل على محاضرات وملتقيات وأعمال موجهة وتداريب.
تدوم السنة الدراسية أحد عشر (11) شهرا كاملا في كل دورة من دورات التكوين.