الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يتولى المعهد، في اطار أهداف المخطط و وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ما ياتي :
- يكون مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق
- في التجارة، كما يكون انتقاليا التقنيين السامين - والتقنيين في التجارة لسد حاجات القطاع التجاري يجدد المعلومات وتحسين المستوى والتخصص في الميدان التجاري ويمكنه المعهد زيادة على ذلك أن ينظم تكوينا في الدراسات العليا حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التجارة.