مرسوم رقم 83-473
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 39
لا يلغى المعهد وتصفى أملاكه ويحدد من تؤول اليه الا بنص مماثل للنص الذي اعتمد لاعداد هذا المرسوم.