مرسوم رقم 83-473
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 37
في انتظار تطبيق القانون العام للعامل، يبقى موظفو المعهد غير المدرسين يتقاضون مرتباتهم بالاستناد الى سلم الاجور المعمول به عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.