مرسوم رقم 83-473
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يوضع المعهد تحت وصاية وزير التجارة ويخضع لسلطة وزير التعليم والبحث العلمي في المجال التربوي.