الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 28
تشمل ميزانية المعهد بابا للمواد و بابا للمصاريف.
وتشتمل الموارد على ما يأتي :
امانات التجهيز والتسيير التي تخصصها - الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية تعويض الخدمات المقدمة، س الهبات والوصايا،
- الارادات المرتبطة بعمل المعهد.
وتشتمل المصاريف على ما يأتي :
مصاريف التسيير بما في ذلك المنح - الدراسية والرواتب المسبقة المقدمة للطلبة، والتعويضات ومصاريف التداريب : والرحلات الدراسية.
مصاريف التجهيز والدراسات والابحاث
- وعلى العموم جميع المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المعهد رواتب الموظفين الدائمين والمؤقتين.