الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 23
يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو يطلب من أغلبية أعضائه أو من المدير العام.
يرسل الرئيس استدعاءات شخصية تحتوى على خمسة جدول عشر الاعمال ( ، 15) إلى يوما أعضاء على مجلس الاقل الادارة من تاريخ قبل الاجتماع، ويمكن تقليص المدة بالنسبة إلى الدورات غير العادية.
يشارك المدير العام للمعهد في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية ويتولى كتابة الاجتماعات.