مرسوم رقم 83-473
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 22
يعين أعضاء مجلس الادارة بسبب اختصاصهم لمدة ثلاث (3) سنوات، بقرار من وزير التجارة بناء على اقتراح السلطة التي يخضعون لها، تتخذ قرارات مجلس الادارة بأغلبية أعضائه الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجعا في حالة تساوى الاصوات.